السيد الخميني

397

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

( مسألة 8 ) : لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة ، وهي بدنة ، ولو لم يدخل بها فلا كفّارة على واحد منهم . ولا فرق فيما ذكر بين كون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين ، ولو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفّر العالم عن نفسه دون الجاهل . ( مسألة 9 ) : الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم والمنقطع . الرابع : الاستمناء بيده أو غيرها - بأيّة وسيلة - فإن أمنى فعليه بدنة والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ . الخامس : الطِّيب بأنواعه حتّى الكافور ؛ صبغاً وإطلاءً وبخوراً على بدنه أو لباسه ، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته ، ولا أكلُ ما فيه الطيب كالزعفران والأقوى عدم حرمة الزنجبيل والدارصيني ، والأحوط الاجتناب . ( مسألة 10 ) : يجب الاجتناب عن الرياحين ؛ أيكلّ نبات فيه رائحة طيّبة ، إلّا بعض أقسامها البرّيّة كالخُزامى ، وهو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل ، والقيصوم والشيح والإذخر . ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة ، وهو مجهول عندنا ، فالأحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها . ( مسألة 11 ) : لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيّبة الريح ، كالتفّاح والأترج أكلًا واستشماماً ؛ وإن كان الأحوط ترك استشمامه . ( مسألة 12 ) : يستثنى ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا والمروة ، فيجوز ذلك . ( مسألة 13 ) : لو اضطرّ إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه . ولا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة . نعم يجوز الفرار منها والتنحّي عنها .